الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

444

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

( 1 ) أقول : بناء على نجاسة غسالة الخبث فهي ليست الا الماء المنفصل عن المحل النجس بمقدار يتوقف تطهير المحل عليه واما ما زاد على ذلك فهو خارج عن الغسالة فهو طاهر وان كان متصلا بما ينفصل بعنوان الغسالة . * * * [ مسئلة 14 : غسالة ما يحتاج إلى تعدد الغسل ] قوله رحمه اللّه مسئلة 14 : غسالة ما يحتاج إلى تعدد الغسل كالبول مثلا إذا لاقت شيئا لا يعتبر فيها التعدد وان كان أحوط . ( 2 ) . أقول : قد يقال بان ملاقي غسالة ما يحتاج إلى التعدد حكمه حكم المحل النجس قبل الغسل وان كان الملاقى ملاقيا للغسلة الثانية لأنه بعد غسله مرّة يشك في طهارة الملاقى فيستصحب نجاسته فلا يحكم بطهارته الا بعد الغسل مرّة أخرى . قد يقال بكون حكم الملاقى حكمه حكم المحل بعد الغسالة في هذا الحيث بمعنى انه ان لاقى الغسالة المرّة الأولى يجب غسله مرة واحدة لان المحل لا يجب غسله بعد هذا الغسل إلا مرة واحدة . قد يقال بكون حكم الملاقى تابعا للمحل قبل الغسالة ولازمه وجوب غسل الملاقى مرّتين فيما لاقى غسالة ما يجب فيه التعدد وان كان الملاقى ملاقيا للغسلة الثانية . قد يقال بان الأخبار الدالة على وجوب التعدد من حيث الغسل في بعض النجسات كالبول متعينها بل ظاهرها ليس الا وجوب التعدد فيه في المتنجس بنفس البول مثلا واما المتنجس بملاقيه فلا تشمله الادلّة ولا يبعد ذلك . وبعد هذا ان أمكن . ان يقال بأنه في المتنجسات التي لم يرد من الشارع حكم